86

Daryeelka Xukunka Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Daabacaha

طبع بمطبعة هندية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1320 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

الوقف إخراجه من يده وتسليمه إلى المتولي وأما على قول من لا يشترط ذلك فينبغي أن يكون وقفا لعدم التناقض في الشهادة بالوقف والبقاء في اليد إلى الموت والله أعلم ولو ادعى على آخر بأن هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد الله وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي ورثتها عنه أو يقول أنا وصيه فيها أو وكيله وأقام المدعي بينة على ذلك فشهدت على إقراره بأنه وقفها وانها كانت ملكه حين وقفها يقضي بوقفيتها على الجهة التي قامت عليها البينة ويشترط لسماع البينة كون ذي اليد خصما بأن يدعي أنه وارث أو وصي أو وكيل بخلاف ما لو ادعى أنه (١) مودع له أو مستأجر منه أو مرتهن أو غاصب فإنه لا يكون خصما ولو جحد الواقف وقفية أرضه فادعى عليه الموقوف عليه أو غيره تبرعا من قبل المساكين وأقام بينة على كونها وقفا يحكم القاضي بوقفيتها ويخرجها من يده لظهور خيانته وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف ذكره في قاضيخان والله أعلم [فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها] لو مات رجل فحضر خصم وقال إن هذا التوفي جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله ﷿ على الفقراء والمساكين قبل موته وهو صحيح وأقام على ذلك شاهدين وحضر جماعة آخرون وقالوا أنه وقفها في صحته على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وإننا فقراء قرابته وأقاموا على ذلك شاهدين يحكم القاضي بكونها وقفا ثم ان ذكرت البينتان وقتا فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين مقدّما تكون الغلة كلها لهم بمفردهم لثبوت الوقف لهم في زمن لا مزاحم لهم فيه إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل الوقف فحينئذ تكون الغلة للفقراء والمساكين وفقراء القرابة فإن كانوا عشرة مثلا تقسم على اثني عشر سهما فيضرب

(١) مطلب المودع والمستأجر والمرتهن والغاصب ليسوا أخصاما بخلاف الوصي والوكيل

1 / 86