60

Daryeelka Xukunka Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Daabacaha

طبع بمطبعة هندية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1320 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

نازع فلانا ناظر هذه الصدقة أحد فطالبه بحقه من الغلة فهو خارج من الوقف ولا حق له فيه فطالبه واحد منهم بحقه فإنه يخرج منه فهذا كذلك ولو شرط أنه ان نازع فلانا متولي هذه الصدقة أحد من أهل الوقف فأمره إليه أو قال إلى فلان رجل آخر إن شاء أقره وإن شاء أخرجه وصرف ما كان له من الغلة إلى من يرى من أهل الوقف كان أمر النازع في الإبقاء وعدمه إليه فإن أخرجه مرة ليس له أن يعيده وإن أراد إخراجه فكلم فيه فأبقاه له إخراجه بعد ذلك والفرق أن بإخراجه إياه قد فعل ما شرط له وليس فيه ما يقتضي التكرار وبقائه لم يفعل شيئا وإنما تركه وهو ليس بفعل فكان الشرط باقيا بحاله ولو شرط له رد من يخرجه منه جاز له رده ثم لو نازعه بعد الرد ورأى إخراجه ليس له إخراجه لانتهاء الشرط إلا أن يذكر لفظا يقتضي تكرار الإخراج منه بمنازعته له كقوله وكلما نازعه أخرجه وإن رأى رده أعاده فحينئذ يجوز له تكرار العزل والتوليه في كل منازعة ولو شرط مثل ذلك للقيم وشرط له الإيصاء به جاز وإذا أوصى به إلى رجل جاز له مثل ما جاز للأصل ولو شرط الإيصاء بذلك الشرط لكل من يلي عليه عم الحكم كل من يلي عليه من القوام والله تعالى أعلم. [فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه] لو أنكر المتولي الوقف وادعى أنه ملكه يصير غاصبا له ويخرج من يده لصيرورته خائنا بالإنكار ثم إن كان الواقف حيا فهو خصمه في إخراجه من يده ثم هو بالخيار إن شاء أبقاه في يد نفسه وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله واليا عليه وإن نقصت الأرض ضمن النقصان الحاصل بعد الجحود لا ما قبله لصيرورته غاصبا لها من ذلك الوقت وكذلك إذا انهدم شئ من الدار بعد إنكار وقفيتها فإنه يضمنه ويبني به ما انهدم منها وإن كان ميتا وطالبه أهل الوقف به أقام القاضي له قيما وأخرجه من يده إذا صح أمره عنده ولو غصبها غير المتولي ترد إليه ويضمن الغاصب النقصان ويصرف بذله في عمارتها

1 / 60