Daryeelka Xukunka Awqaf

Al-Burhan al-Trabulusi d. 922 AH
132

Daryeelka Xukunka Awqaf

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Daabacaha

طبع بمطبعة هندية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1320 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

دون المعتقات وإن مات المولى لأنهن صرن موليات له ويدخل فيه من يحدث له من أمهات الأولاد بعد الوقف قال بشر بن الوليد ﵀ سمعت أبا يوسف يقول في رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عنده وأمهات أولاد قد أعتقهن في صحته وأمهات أولاد قد أعتقهن في مرضه القياس في هذا على وجهين أحدهما أن يكون الثلث لأمهات أولاده اللاتي لم يكن أعتقهن ويعتقن بموته دون من كان أعتقهن في حياته والثاني أن يكون الثلث لهن جميعا لأنه يقال لها بعد العتق أم ولد فلان ويقال لها مولاة فلان ويكون صادقا في الإطلاقين ويقال هذا ابن مهيرة فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة وإن كانت أم ولد أعتقت وأحسن هذا كله عندنا والله أعلم أن يكون لأمهات أولاده اللاتي عتقن بموته وإن كان قد أعتق كل أمهات أولاده في حياته كانت غلة الوقف لهن جميعا والله أعلم. ولو وقف على أمها أولاد زيد أو على مدبراته كان حكمهن كحكم وقفه على أمهات أولاده ولو قال على سالم مملوك زيد ومن بعده على المساكين جاز الوقف وتكون الغلة تبعا لسالم فما دام عي ملك زيد فهي له وإذا باعه تنتقل معه إلى مشتريه لأن الوقف عليه ألا ترى أن قبول الوقف ورده إليه لا إلى سيده فلو ملكه الواقف بطل الوقف عن سالم بالكلية وصارت الغلة للمساكين حتى لو باعه الواقف لا يعود الوقف إليه لأنه بطل كونه وقفا عليه من حين الوقف وصار للمساكين ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف منه وكانت للمساكين فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة شريك الواقف والباقي للمساكين وهذا بناء على القول بعدم جواز الوقف على النفس قال في الكافي (١) ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده فهو كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد قال والفتوى

(١) مطلب شرط الغلة لإمائه أو عبيده كاشتراطها لنفسه

1 / 132