قال في جمع الجوامع: قال الشافعي والإمامان إمام الحرمين والإمام الرازي: إن تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي، وقيل من باب دلالة اللفظ. يعني أن اللفظ الدال على المنطوق دل عليه فلا يحتاج للقياس، واختلف في كيفية دلالته عليه، فقال الغزالي والآمدي إنها مجازية من باب إطلاق الأخص، وهو منع التأفيف والأكل في آيتي الوالدين واليتيم على الأعم وهو منع الإيذاء؛
قلت: وهو مجاز مرسل، وقيل إن دلالة اللفظ على تنبيه الخطاب حقيقة عرفية، وإن العرف نقل لفظ التأفيف ولفظ الأكل في الآيتين مثلا على معناهما الأخص إلى معنى يعمهما وغيرهما وهو الإيذاء في الأول والإتلاف في الثاني ليكون الضرب والإحراق في منطوق الآيتين عرفا.
وحجة لديه مفهوم الكتاب ... - ... وسنة الهادي إلى نهج الصواب
يعني أن مفهوم الكتاب والسنة سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الهادي إلى طريق الصواب حجة شرعية عند مالك، يعني أنه من أدلة مالك التي يستدل بها وهو الخامس من الأدلة المعدودة في النظم؛ والمراد بالمفهوم عنده دلالة الاقتضاء. والاقتضاء على قسمين تصريحي وتلويحي:
فالتصريحي: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ لا يقتضيه.
مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه عادة من الكتاب قوله تعالى { وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق } فمنطوق الآية أن الله عز وجل أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وأن البحر انفلق، ومفهومها تقدير "فضربه" قبل قوله: "فانفلق" لأن هذا المنطوق لا عادة بدون هذا المفهوم الذي تقديره "فضربه" قبل قوله "فانفلق"، لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب، ووجود المسبب بدون سبب محال عادة.
Bogga 13