80

Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

Daabacaha

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

(٩) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: ١٤٦) رقم (١٠) كتاب الأطعمة والأشربة.
(١٠) البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٥).
التعليق:
قلت: ويغني عنه قوله ﷺ: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء) (^١).
فقوله ﷺ: (وأقيمت الصلاة) أعم من أن تكون صلاة العِشاء الواردة في الحديث المشهور على الألسن، أو أن تكون صلاة المغرب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: (لا صلاة بحضرة طعام …) فلفظ (صلاة) هاهنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند علماء الأصول، فتعم كل صلاة من الصلوات الخمس، وغيرها كما أن النفي هاهنا بمعنى النهي، أي: لا يُصَلِّ أحد بحضرة طعام يتوق إليه سواء كانت الصلاة ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا أو عشاءً، فإن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذا الحال، وقالوا: إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها.

(^١) رواه البخاري (٦٣١) ومسلم (٨٦٧) عن عائشة ﵂ وعن ابن عمر ﵁ نحوه.

1 / 86