36

Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadith Manar al-Sabil

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الثانية ١٤٠٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٥م

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق عن المغيرة بن أبى بردة وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله ﷺ: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وقد صححه غير الترمذى جماعة، منهم: البخارى والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحاوى والبغوى والخطابى وغيرهم كثيرون، ذكرتهم فى " صحيح أبى داود " (٧٦) .
ومن طريق مالك رواه أحمد (٢/٢٣٧/٣٩٣) والأربعة، وهؤلاء الخمسة هم الذين يعنيهم المؤلف بـ " الخمسة " تبعا للمجد ابن تيمية فى " المنتقى من أخبار المصطفى "، وهو اصطلاح خاص به فاحفظه.
(١٠) - (قوله ﷺ فى خطبته يوم النحر بمنى: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا، فى بلدكم هذا". رواه مسلم من حديث جابر (ص ٨) .
* صحيح.
وهو قطعة من حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى ﷺ.
أخرجه مسلم (٤/٣٩ - ٤٣) وغيره.
وقد خرجته وتتبعت طرقه وألفاظه وضممتها إليه فى رسالة مطبوعة معروفة بعنوان: " حجة النبى ﷺ كما رواها جابر رضى الله عنه ".
(١١) - (حديث الحكم بن عمرو الغفارى رضى الله عنه: " أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ". رواه الخمسة (ص ٨ - ٩) .
* صحيح.
أخرجه الطيالسى فى مسنده (١٢٥٢) وعنه أخرجه الأربعة فى سننهم وأحمد فى مسنده (٥/٦٦) وغيرهما، وأخرجه الترمذى وأحمد (٤/٢١٣) وغيرهما من طريق غيره.
وقال الترمذى:

1 / 43