298

Irshad Tullab Haqaiq

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Tifaftire

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الإيمان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

روايته (١) بالاتفاق (أ) (٢). واختلفوا فيه إذا لم يكفر. فمنهم من ردها (٣) مطلقًا لفسقه. ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها، إذا لم يكن (ب) ممن يستحل (٤)

(أ) على هامش (ك): قيل دعوى الاتفاق ممنوعة، فقد قيل: إنه يقبل مطلقًا.
وقيل: يقبل أن اعتقد حرمة الكذب، وصححه صاحب المحصول.
وقال شيخ الإِسلام: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة بدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر. فلو أخذ ذلك لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته، من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. ٥٠ من شرح التقريب للسيوطي.
(ب) في (هـ): إذا لم يستحل الكذب في نصرة ... إلخ.
= بكفران النعمة، بأن الشافعي قال ذلك في حق حفص القرد لما أفتى بضرب عنقه، وهذا راد للتأويل. التدريب ١/ ٣٢٤.
(١) وبه جزم المعلمي، وقال: لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإِسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية، الإِسلام. انتهى. التنكيل ١/ ٤٢.
(٢) دعوى الاتفاق ممنوعة بما نقله الخطيب: قال جماعة منِ أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفار أو فساقًا بالتأويل. ونسب البلقيني القول بالرد إلى الشافعي. التدريب ١/ ٣٢٤؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٣١؛ الكفاية، ص ١٢١.
(٣) نسب الخطيب هذا القول لمالك ﵀، وقال: قال من ذهب إلى هذا المذهب: إنّ الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. الكفاية، ص ١٢٠.
وانظر: لحكاية قول مالك، فتح المغيث ١/ ٣٠٧؛ التنكيل ١/ ٤٥.
(٤) قال أحمد شاكر ﵀: هذا القيد أعنى عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فأنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. الباعث الحثيث، ص ١٠٠.

1 / 301