Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Daabacaha
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Goobta Daabacaadda
مصر
لاَ بِالْعَقْدِ عَلَى الأَصَحِّ وَتَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ حُكْمًا قَبْلَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا وَإِلاَّ فَنِصْفُهُ فَإِذَا ثَبَتَ مَوْتُهُ كَمُلَ لَهَا وَلاَ تُقْسَمُ تَرِكَتُهُ إِلاَّ بِتَيَقُّن مَوْتِهِ أَوْ مُضِيِّ مَا لاَ يَعِيشُ إِلَى مِثْلِهِ غَالِبًا، قِيلَ تَمَامُ سَبْعِينَ سَنَةً وَقِيلَ ثَمَانُونَ وَيَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ فِي الأَسِيرِ وَالمَفْقُودِ فِي الْمُعْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ تَأْجيلٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
كتاب الطلاق
- الاثْنَانِ فِي الْعَبْدِ كَالثَّلاَثِ فِي الْحُرِّ، وَهُوَ بَائِنٌ فَتَبِينُ غَيْرُ المَدْخُولِ بِهَا بِوَاحِدَةٍ كَالْمُخْتَلِعَةِ إِلاَّ أَنْ يَزِيدَ أَوْ يُرْسِلَ أَكْثَرَ فِي الْفَوْرِ فَيَلْزَمُ، وَرَجْعِيٌّ وَهُوَ إِيقَاعُ مَا دُونَ نِهَايَتِهِ بِمَدْخُولٍ بِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهِيَ زَوْجَتُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا، وَيَصِحُّ بِالْقَوْلِ كَرَاجَعْتُكِ، وَبِالْفِعْلِ كَقَصْدِهِ بِالاِسْتِمْتَاعِ، وَتَبِينُ بِانْقِضَائِهَا، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيمَا يُمْكِنُ صِدْقُهَا فِيهِ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فَأَقَامَ بَيِّنَهً بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَاتَتْ بِالدُّخُولِ لاَ بِالعَقْدِ، ثُمَّ السُّنِّيُّ مِنْهُ طَلْقَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ، وَلاَ تَالِيًا لِحَيْضٍ طَلَّقَ فِيهِ، ثُمَّ لاَ يَتْبَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْبِدْعِيُّ إِرْسَالُ الثَّلاَث دَفْعَةً (١) وَالطَّلاَقُ فِي طُهْرِ المَسِيسِ أَوْ فِي الْحَيْضِ، فَيُجْبَرُ عَلَى ارْتِجَاعِهَا وَإِمْسَاكِهَا
_________
(١) ما ذكره المؤلف هو المذهب وقال الشافعي موقع الطلاق الثلاث دفعه مطلق السنة واستدل بحديث الملاعن زوجته فقد جاء فيه كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره ثم مع كونه بدعة يلزم إن وقع وبه قال جماعة الفقهاء ونقل أبو الحسن المغربي في كتاب الحج عن ابن سيرين قال ما ذبحت قط ديكًا بيدي ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثًا لذبحته بيدي وهذا منه مبالغة كما قال ابن ناجي وقال ابن مغيث ومحمد ابن ناصر ومحمد عبد السلام وابن زناع وغيرهم يقع طلقة واحدة وأخذوا ذلك من مسائل متعددة من المدونة ونقل عن المازري أنه كان يقول نصرهم ابن مغيث لا أغاثه الله قال ابن ناجي في دعائه عليه نظر لأنه ﵀ لم يذكر ما ذكره بالتشهي بل بما ظهر من الاجتهاد فهو مأجور أصاب أو أخطأ ثم أخذ ابن ناجي يرد كلام ابن مغيث بما يعلم من مراجعته في شرح الرسالة.
1 / 66