Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Daabacaha
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Goobta Daabacaadda
مصر
بِالصَّيْدِ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ سُنَّتِهِ، وَالمُذَكِّي كُلُّ مُسْلِمٍ يَتَعَقَّلُ وَتَصِحُّ النِّيَّةُ مِنْهُ، وَتَجُوزُ ذَكَاةُ الْكِتَابِيِّ مَا هُو مُبَاحُ لَهُمْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْنَا، وَالآلَةُ كُلُّ مُحَدِّدٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ الظُّفْرَ وَالسِّنَّ، وَيُسْتَحَبُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ وَتَرْكُهَا بَعْدَ الذَّبْحِ حَتَّى تَبْرُدَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
كتاب الأَطعمة والأَشربة
- مَيْتَهُ جَمِيعِ دَوَابِّ الْمَاء كَصَيْدِ المَجُوسِيِّ وَالطَّيْرِ كُلِّهِ، وَتُكْرَهُ سِبَاعُهُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ تَحْريِمَهَا، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ تَحْرِيم الْكِلاَبِ وَالسِّبَاعِ الْعَادِيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُوطَإِ (١)، وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ مُغَلَّظَةُ الْكَرَاهَةِ وَرُوِيَ حُرْمَتُهَا، وَالأَظْهَرُ فِي الْخَيْلِ الْكَرَاهَة كَحِمَارِ الْوَحْشِ يَتَأَنَّسُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَالْخِنْزِيرُ حَرَامٌ وَلاَ يُؤْكَلُ الْفِيلُ وَالذِّئْبُ وَالْقِرْدُ وَالنَّمِرُ وَالْمُسْتَقْذَرَات مِنْ خُشَاشِ الأَرْضِ أَوْ مَا يُخَافُ ضَرَرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ مَيْتَةُ الْجَرَادِ وَدُودُ الطَّعَامِ مُنْفَرِدًا عَنْهُ، وَتَحْرُمُ النَّجَاسَاتُ وَالدِّمَاءُ الْمَسْفُوحَةُ وَحُبْس الْمَجُوسِيِّ وَمَا يُغَطَّي عَلَى الْعَقْلِ مِنَ النَّبَاتِ وَحَرَّمَ ابْنُ المَاجِشُونِ الطِّينَ وَكَرِهَهُ غَيْرُهُ، وَيُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ مَا يَرُدُّ جُوعًا أَوْ عَطَشًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ صَبْرُهُ لِيُشْرِفَ فَإِنْ
_________
(١) في الموطأ عن أبي ثعلبة الخشني وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "أكل كل ذي ناب من السباع حرام، قال مالك وهو الأمر عندنا اه. وهذا هو الراجح وأما البغال والحمير فهي محرمة على الراجح والخيل مكروهة عند مالك ليست محرمة ولا مباحة على الاطلاق وأباحها الشافعي لورود الحديث الصحيح بذلك والطير كله جائز عند مالك ما له مخلب وما لا مخلب له إلا الوطواط فرجح البناني فيه الحرمة وهو المعتمد وحرم الشافعية والحنفية كل ذي مخلب من الطير لصحة الحديث بتحريمه وكلام مالك يدل على أنه لم يبلغه حديث التحريم وفي شرح زروق على الرسالة (فرع مهم) سئل مالك عن جبن الروم فقال ما أحب أن أحرم حلالًا وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأسًا وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم وصنف فيه الطرطوشي مرجحًا تحريمه ووجد كرامة له في ذلك أن ن كانت له حاجة يأتي قبره زائرًا ويعاهد الله ألا يأكل جبن الروم فإن الله يقضي حاجته وخصوصًا رفع الحى الدائمة كذا سمعته من بعض أهل العلم يحكيه عن تجربة أهل الإسكندرية، وصنف ابن العربي في إباحته وإباحة مذكي النصراني بغير وجه ذكائنا. قال خليل والمحققون على تحريه فلا ينبغي أن يشترى من حانوت هو فيه لأنه ينجس الميزان والبائع ويديه اه. قلت شذ ابن العربي بإباحة الدجاجة التي يلوي عنقها النصراني فتموت ولم يوافقه أهل المذهب على ذلك وليس جبن الروم حرامًا كما فهم خليل والمحققون بل هو حلال لأنه لبن عادي يصنع صنعًا متقنًا وليس لعدم اشتماله على شيء نجس.
1 / 57