94

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Baare

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قال القرطبي: والقول (١) الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال (٢). وأما الجِدَالُ في الحج فرُوِيَ عن ابن عباس (٣) ﵄ أنه قال: المِرَاءُ والمُلاحَاة حتى تُغضبَ أخاك وصاحبك فنهى الله تبارك عن ذلك. مسألة: قال بعض العلماء (٤): وعلى هذا فالجدال معصية؛ وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ (٥) على ما فسره به ابن عباس ﵄. تنبيه: قال القرطبي ﵀: فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها (٦).

(١) القول: سقطت من (ص). (٢) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤٠٨) وقد أيد هذا الترجيح بأحاديث منها: "من حجَّ فلمْ يَرْفُثْ ولم يفسق رجَعَ كيومِ ولدَتْه أمُّه". أخرجه البخاري عن أبي هريرة (الصحيح: ٢/ ٦٤ كتاب: الحج، باب فضل الحج المبرور). (٣) هو رأي ابن مسعود وعطاء كذلك. (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠). (٤) (ب): قال العلماء. (٥) البقرة: ١٩٧. (٦) كذا في (أحكام القرطبي: ٢/ ٤١٠).

1 / 102