355

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

يصليها لفضيلة المسجد الحرام.
وقال محمد: وأحب إِليّ خروجُه إِلى مِنى ليصلِّي بها الظهر (١).
وإِنما تكلم مالك على من غفل حتى أخذه الوقت.
وفي مَنْسَكِ ابنِ الحاج، قال مالك: وإذا (٢) كان يوم التروية يوم الجمعة فليصلِّ (٣) الإِمام بمِنى ركعتين بغير خطبة ويسرّ القراءة.
فرع:
وكره مالك أن يتقدم الناس إِلى مِنى قبل يوم التروية (٤)، وإلى عرفة قبل يوم عرفة.
واختلف في تقديم الأثقال.
فكره مالك ذلك حماية أن يتقدم الناس بأنفسهم؛ ولأنه لا بد أن يكون معها من يصونها.
وأجازه أشهب.

(١) الكافي: ١/ ٣٧١.
(٢) (ب): فإِذا.
(٣) (ر) فيصلي.
(٤) كذا في (مواهب الجليل: ٣/ ١١٨) وقال ابن عبد السلام: ذلك على جهة الأولى.

1 / 365