325

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فصل: في سنن الطواف
وهي أربع:
الأولى: الرَّمَل، وهو سنة، وقيل: مستحب، وعلى هذا يأتي اختلاف قول مالك - رحمه الله تعالى - في وجوب الإِعادة على من تركه، وفي وجوب الدم على من ترك الإِعادة.
ومعنى الرَّمَل: الإِسراع في الطواف بالخَبب، ولا يَحْسر عن منكبيه ولا يحركهما (١).
قال ابن رشد: والخَبب في طواف القدوم في الحج والعمرة سنة لمن أحرم من الميقات باتفاق، ولمن أحرم من التنعيم أو الجعرانة على اختلاف، ولا يخب في طواف الإِفاضة ولا في التطوع، ولا على أهل مكة خببٌ (٢).

(١) عرف أبو عمر الرَّمَلَ فقال: هو المشي خَبَبًا يشتد فيه دون الهرولة، وهيئته أن يحرك الماشي منكبيه بشدة الحركة في مشيه. وفي الحديث إِشارة إِلى سببه، وهو أنه لما قدم النبي ﷺ مكة في عمرة القضاء قال المشركون: إِن محمدًا وأصحابه وهنتهم حمى يثرب، وفي بعضها لا يستطيعون أن يطوفوا من الهزال؛ فقال الرسول ﷺ: رحم الله امرءًا أظهر الجلد من نفسه، وأمرهم بالرَّمَل، وخص به ثلاثة أطواف دون جميع الأطواف رحمة لأصحابه. (القباب على قواعد عياض: ١٩٠ ب، ١٩١ أ). وانظر (شرح العمدة: ١١١٩).
(٢) انظر (البيان والتحصيل: ١٨/ ١٦٤ - ١٦٥، التمهيد: ٢/ ٦٨).

1 / 335