318

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطَّوَافِ، أترى أن يركع ركوع الطواف في الحجر؟ قال: ما يعجبني، ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع لطواف النافلة.
ولما كان الركوعُ للطواف الواجب واجبًا منع من إِيقاعه في الحجر كالفرض، والركوع للطواف النفل، لما أوجبه على نفسه بدخوله في الطواف كره أن يفعله (١) في الحِجر.
فرع:
ويستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الأولى، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثانية مع أم القرآن (٢).
مسألة:
وإِن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف، ثم أتى بهما عقيب الطواف (٣) وسعى (٤)؛ لأن ذلك من سننهما مع التمكن، وقيل: يركعهما ولا يعيد الطواف.

(١) (ب): يوقعه.
(٢) يؤيد ذلك حديث جابر في صفة حجة النبي ﵇ وقد تقدم. انظر (تبيين المسالك: ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٣) ثم أتى ... الطواف: ساقط من (ص).
(٤) (ب): ويسعى.

1 / 328