300

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Tifaftire

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

قال: وهذا من الدقائق النفيسة، وكثير من الناس يرجعون بلا حج بسبب الجهل بما قلناه.
قال التادلي: وقد نبه المتأخرون من المالكية على التحفظ من الشاذروان، كابن الحاجب وغيره، كما نبهت عليه الشافعية.
وأما هذه الدقيقة التي حذَّرتِ الشافعيةُ منها عند التقبيل وبلغت في الإِيضاح على التنبيه عليها، فلم أر أحدًا من المالكية نبَّه عليها غير شيخنا المحقق أبي يحيى بن جماعة، فقال في كتابه المسمَّى بتذكرة المبتدئ: وإِذا قبّل الطائف الحجر وقف حتى يعتدل قائمًا، وحينئذ يأخذ في المشي (١)، انتهى.
واعلم أن ابن شاس ﵀ هو المتبوع في ذكر هذه المسألة، ولم يذكرها أحد من المالكية قبله (٢) - فيما علمت - وأظنه أخذها من كلام

(١) نقل الحطاب ذلك في (مواهب الجليل: ٣/ ٧٤) وأشار إِلى أن التادلي نقله عن ابن معلى وقبله ابن فرحون ونقله في مناسكه ونسبه إِلى التادلي، وكأنه لم يقف على كلام ابن معلى إِذ الصواب أنه من كلام الأخير.
(٢) أشار الحطاب إِلى كلام ابن فرحون هذا، وعارضه فيه ذاكرًا أن سندًا صاحب كتاب الطراز سبق ابن شاس في ذكر هذه المسألة. (مواهب الجليل: ٣/ ٧٠ - ٧١).
وأقول: كذلك سبق أبو الوليد بن رشد من المالكية ابن شاس في التنبيه على ذلك فقال فيما نقل المواق عنه: "من واجبات الطواف أن يكون بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه". (التاج والإِكليل: ٣/ ٧٠).

1 / 310