282

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Baare

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الطهارة قياسًا على الوقوف، بل هي سنة (١)، فإِن طاف محدثًا فعليه شاة، أو جُنبًا فعليه بَدنة (٢).
وفي الجواهر: إِن طاف غير متطهر أعاد، فإِن رجع إِلى بلده قبل أن يعيد رجع من بلده على إِحرامه فطاف (٣).
وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإِن أصاب * النساء وخرج إِلى بلده أجزأه (٤).
وهذا في طواف الإِفاضة.

= بعد مالك. ولد ١٢٤. ت ١٨٨ وقيل ١٨٦.
(الانتقاء: ٥٣، تهذيب التهذيب: ١٠/ ٢٦٤، الديباج: ٣/ ٣٤٣ رقم ١٦٣، شجرة النور: ٥٦ رقم ٥، شذرات الذهب: ١/ ٣١٠، لسان الميزان: ٦/ ٧٢٦، المدارك: ٣/ ٢، وفيات ابن قنفذ: ١٤٨).
(١) قال الكاساني من الحنفية: "أما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة، حتى يجوز الطواف بدونها".
وقد رد على الشافعي في قوله بأنها فرض. (بدائع الصنائع: ٢/ ١٢٩).
(٢) سميت بَدنة لسمنها وعظمها، يقال: بَدَن الإِنسان يبدُن، فهو بادن إِذا سَمن. (الزاهر: ١٥٨).
(٣) (ب): وطاف.
(٤) إِلى هنا ينتهي النقل من (الجواهر: ١/ ٣٩٨) وانظر (الذخيرة: ٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

1 / 292