253

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Baare

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فرع: قال في الكتاب: إِن اغتسل بالمدينة ومضى لذي الحليفة من فوره أجزاه، فإِن تأخر بياضَ النهار أعاد (١). وفي كتاب ابن المواز: إِن اغتسل بكرة فتأخر خروجه إِلى الظهر كرهته. وهذا طويل. قال ابن حبيب: واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يخرج مكانه فيحرم بذي الحليفة، وذلك أفضل. وبالمدينة اغتسل رسول الله ﷺ وتجرد ولبس ثوبي إِحرامه (٢). قال مالك: ولا بأس اذا اغتسل بالمدينة أن يلبس ثيابه إِلى ذي الحليفة، ثم ينزعها إِذا أحرم. قال سند: وكل من كان منزله عن الميقات بثلاثة أميال جاز أن يغتسل منه، كالمدينة مع ذي الحليفة (٣).

(١) كذا في (المدونة: ٢/ ١٢٠). (٢) (ب): الإِحرام. وقد روى ابن عباس ﵄ قال: "انطلق النبي ﷺ من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إِزاره ورداءه هو وأصحابه". أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. (فتح الباري: ٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥). (٣) تقييد أبي الحسن على المدونة: ٢/ ٢ أ.

1 / 263