401

Hagaha Salik ee Xallinta Alfiyat Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Tifaftire

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

(والحالُ قد يجيء ذا تعدُّدِ ... لمفردِ -فاعلم- وغيرِ مفرد)
قد تقرر أن الحال من صاحبها بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعدّدة مع كونها لواحد، إما بعطف، نحو: ﴿الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩] وإمّا دونه، نحو:
(١٩٨ - عُهدتَ مُغيثا مَنْ أجرتَه ... ... ... ...)
ثم هذا التعدد يكون جائزا، كما مثل، ويكون واجبا، وذلك في ثلاث مسائل:

1 / 417