332

Hagaha Salik ee Xallinta Alfiyat Ibn Malik

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Baare

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

ليس من هذا الباب، وغنما هو تأكيد، وإذا وجد شرط التنازع فالعمل [لواحد] خاصة، وعند بعضهم أنه لهما مطلقا، إذا اتحدت جهة طلبهما، وليس ببعيد، وخصص ذلك الفراء بطالبي الرفع، والجمهور على الأول، ثم أنت بالخيار في إعمال أيهما شئت، اتفاقا، إلا أنّ الثاني أولى عند البصريين لقربه، والكوفيون عكسوا ذلكن فاختاروا إعمال الأول لسبقه، وهذا القول عند المصنف ذو أسرة، أي: ذو قوّة.

1 / 348