ليسكن فيه، وهو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ وفي أي مقدار؟
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 253 -) هل يجوز صرف حق الإمام (ع) فيما يجزم به رضا الإمام (ع)، مثل الأنشطة الاسلامية والتدريس والاحتفالات الاسلامية وهداية المنحرفين وغيرها من الأمور الخيرية؟
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، والله العالم.
(س - 254 -) إذا كان المكلف يملك 1000 " ريال عماني " واشترى بها 1500 جنيه وأودعها في البنك، وبعد سنة حصل على فوائد " 500 جنيه " فصار المبلغ " 2000 جنيه " ولكن قيمة الألفين جنيه صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنيه، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنيه أم لا؟
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله ومعاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، وإذا جعلهما بالجنيه الاسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، وإن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنيه وانخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، والله العالم.
(س - 255 -) ذكرتم في رسالة " وسيلة النجاة " أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام " عليه السلام "؟ وهل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ وإذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟
بسمه تعالى: يشمل السهمين ولا يختص بصورة عدم التصرف، والله العالم.
(س - 256 -) ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، وما تصرفه
Bogga 71