تقليد الميت بدون الرجوع إلى فتوى المجتهد الحي في جواز البقاء وعدمه، وكذلك ما حكم الصلاة خلف من يقلد غير الأعلم القائل بعدم وجوب تقليد الأعلم؟.
بسمه تعالى: إذا علم المأموم بأن الإمام يأتي بالصلاة بالنحو الصحيح يجوز له الاقتداء به في الصور الثلاث وإلا فلا، والله العالم.
(س - 132 -) هل يجوز الصلاة خلف السني مأموما بدون أن أقرأ لنفسي؟
بسمه تعالى: لا بأس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الامكان، والله العالم.
(س - 133 -) زيد المحترم لدى الناس دخل مسجدا فصادف إن انعقاد جماعة بأمامة من يعتقد زيد بعدم عدالته أو عدم صحة قرائته أو بأي موجب لعدم جواز الائتمام به، والناس يعتمدون على رأي زيد فإذا صلى هو تقية أو شكليا خلف الشخص المذكور فإن المؤمنين سيعتبرون ذلك توثيقا وإثباتا لجواز الائتمام، فهل يجوز لزيد حينئذ الائتمام؟ أو يصلي منفردا مع ما يترتب من إهانة أو حكمه الخروج؟
بسمه تعالى: الخروج من المسجد في الصورة بحيث لا يستند إلى وجود الإمام أولى، إذ الانفراد يوجب تفسيق الإمام والاقتداء ترويج للباطل بنظره هذا إذا كان الإمام بنظر المأمومين جامعا لشرائط الإمامة.
(س - 134 -) هل تجوز صلاة الجماعة خلف إمام العامة " المخالف "؟ وهل هناك شروط لصحة الصلاة؟
بسمه تعالى: الحضور في جماعتهم حسن إذا كان للائتلاف والوحدة، بالشروط المذكورة في الرسائل العملية، والله العالم.
Bogga 39