مسائل في التقية (س - 119 -) التقية في أوضاع الصلاة والوضوء المستلزمة الاتيان بها مع فقد شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه؟ وهل يفرق الحال بين صلاة الجماعة والفرادى؟
بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن في الدين والمذهب وجب، ويكتفي بما يعمل على وفقها، وأما الحضور في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض، والله العالم.
(س - 120 -) هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها وما هي؟ وما هي موارد استحبابها؟.
بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في المسألة السابقة، وكذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، والله العالم.
(س 121 -) موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر وإن لم يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم إحتماله، وما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها؟
بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، والله العالم.
(س - 122 -) ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى التقية؟
بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، والله العالم.
Bogga 36