Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muxammad Mansuur Bi Llaah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
فحكمهن بخلاف ذلك فتأمل.
[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] وأيضا لا خلاف بين العترة عليهم السلام أن المجتهد إذا استنبط حكما من كتاب الله سبحانه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبحث عن الناسخ والمخصص، ولم يتثبت في معاني الألفاظ، ومواضع استعمالها أن ذلك الحكم باطل، فإذا كان ذلك كذلك في استنباط المجتهد من كلام من لا يجوز عليه الغفلة ولا الغلط، فكيف بالمقلد في استنباطه من كلام من ليس بمعصوم عن الغفلة ولا الغلط؟ وهل ذلك إلا محض تحكم؟
وأيضا الفتوى بالأحكام الشرعية قول عن الله إجماعا، لأنه إنما يسأل المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه، ولا يثبت شئ من الأحكام الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص والقياس، والمقلد إذا أفتى بشئ فرعه على نصوص المجتهد لا يعلم أصولها من الكتاب والسنة، لا سيما على الله بما لا يعلم، وقد قال تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البقرة: 168 - 169)، وقال تعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا
Bogga 115
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 87