Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muxammad Mansuur Bi Llaah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين وهو قسمان:
الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:
منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.
ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص، ولغيره - مما قاسوه عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه.
وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك، كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم: أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين، طلب الناسخ - وهو القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من
Bogga 111
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 87