7

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Baare

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 - 1996 م

إليه ولا ذم، بل يعتذرون في المخالفة، بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك).

قالوا: ولينقض أحد منهم حكم صاحبه.

ومما احتجوا به أيضا على ذلك: ما روي عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) (1). وما روي عن عقبة بن عامر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إقض بينهما - يعني خصمين - فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة) (2).

قالوا: والشرائع مصالح، فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس.

ثم قالوا: ولا حكم لله فيها معين، وإنما مراد الله تابع لما أداه

Bogga 41