Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muxammad Mansuur Bi Llaah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.
المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:
قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا (1) فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة
Bogga 95
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 87