Irshad Ila Sabil Rashad
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Ila Sabil Rashad
Ibn Muxammad Mansuur Bi Llaah d. 1029 AHالإرشاد إلى سبيل الرشاد
Baare
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 - 1996 م
الجهاد بالرجال، بخلاف سائر المسائل المختلف فيها، فإنها لم تقم دلالة البتة على أنها من باب الاختصاص، فتأمل.
وأما قولهم: لا حكم لله فيها معين. فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو: إما أن يكون الحكم الذي حصل بنظر المجتهد مما أنزل الله تعالى، أو لا. إن كان مما أنزل الله، بطل قولهم، وصار معينا عند الله سبحانه، لأنه لا ينزل سبحانه إلا ما قد عينه وأثبته، إذ خلاف ذلك لا يصدر إلا عن جهل وذهول، والله تعالى منزه عنهما، وأيضا فإن الله سبحانه قد أثبته إذ أنزله وعلم من حصله بنظره وكلفه أن يعمل به، فكيف لا يكون مع ذلك معينا عنده.
وإن كان من غير ما أنزل الله سبحانه فليس من الشرع، لأنه لم يشرعه حيث لن ينزله، وقد قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [المائدة: 45] ونحوها ولم يفصل.
وأما قولهم: إن مراد الله تابع لما أداه نظر المجتهد (1) لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله.
فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو إما أن يكون ما أداه نظر المجتهد من الحكم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا، إن كان الأول بطل قولهم، لأن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله
Bogga 53
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 87