القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها، كما ينازعونه في كثير من المسائل، لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه.
لا يقال: إنهم قصروا في الاجتهاد، فنكيره عليه السلام إنما وقع لأجل التقصير، لأنا نقول وبالله التوفيق: حقيقة الاجتهاد عند البصرية ومن وافقها: بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم فرعي، عند أكثرهم مطلقا، وعند أقلهم: لا من قبل النصوص والظواهر (1).
وعلي عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم بأنه خطأ، وفي قولهم: إنما أنت مؤدب. دلالة على دعوى حصول الاجتهاد منهم حيث عللوا بذلك، ولم يقولوه خبطا، فشك علي عليه السلام فيها، فقسم قولهم فيها إلى: الخطأ والغش في روايتين، وإلى: الجهل والغش في أخرى، لأن المخطئ جاهل فيما أخطأ فيه إجماعا، فلما ثبت أنه عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد، وثبتت الدلالة على دعوى الاجتهاد منهم، وجب أن يحمل اللفظ على حقيقته المعروفة بين أهل الشرع، لاقتضاء المقام ذلك ضرورة، ولا مقتضى للعدول عنها، ولأن التقصير في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمارتها لا يسمى اجتهادا في عرف أهل الشرع إجماعا.
وروي عنه عليه السلام في (نهج البلاغة) أنه قال: (ترد على
Bogga 45