- فَإِمَّا أن لا تَصِح صَلاتُهُ وإمَامَتُه كالكَافِرِ.
- وإِمَّا أَنْ تَصِح صَلاته دُونَ إِمَامَتِه كالفَاسِقِ.
- وإمَّا أَنْ تَصِح إمَامَتُهُ في النَّفلِ مُطلقًا، وفي الفَرضِ بمثلِهِ كالصَّبيِّ المميَّزِ.
- وإِمَّا أَنْ تَصِح إِمَامَتُه بمثْلِهِ فَقَطْ، كَالْمَرْأَةِ والعَاجِزِ عَن شَيْء مِنَ اَلأَرْكَان وَالشُّرُوط.
ويُستَثنَى: الإمَامُ اَلرَّاتِب، إِذَا عَجَزَ عَنِ القِيَامِ فَتَصِح إِمَامَتُه بالقَادِرِينَ عَلَيهِ.
وكَذَلِكَ: اَلرَّقِيق، والمسَافِرُ، وغَيرُ المتَوَطِّنِ: لا تَصِحُّ إمَامَتهُم في الجُمعَةِ.
هَذَا اَلتَّفْصِيل المذكُورُ هُوَ المشهُور في المذهَبِ.
وفِيهِ قَولٌ آخرُ: وَهُوَ الأَصَحُّ دَلِيلًا: أنَّ كُل مَن صَحَّتْ صَلاتُهُ لِنَفسِهِ صَحَّتْ إمَامَتُه، بَلْ مَن لم تَصِح صَلاتُهُ لنفسِه إذا لم يَعلم به اَلْمَأْمُوم حتَّى فَرغَ فَلا إِعَادَةَ.
وَلَيسَ ثَمّ دَلِيل يَجِبُ المصِيرُ إِلَيهِ في إبطَالِ إِمَامَةِ الفَاسِقِ والعَاجِزِ عَنِ اَلشُّرُوط والأَرْكَانِ والصَّبيُّ البَالِغُ بل عُمُومُ اَلأَدْلَة تدلُّ على جَوَازِ ذَلِكَ:
وَالنَّبِيّ ﷺ قَالَ في أَئمَّةِ الجورِ: «يُصَلُّونَ لَكمْ فإِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ وَلَكمْ وَإِنْ أَخْطئوا فَعَلَيْهِمْ وَلَكمْ» .