وعَلَى المذهَبِ: لا يَرجعُ بَعدَ الشُّروعِ في القِرَاءَة بل تَقُومُ هَذِه اَلرَّكْعَة مَقَامَ اَلرَّكْعَة المترُوكَةِ مِنهَا الرُّكنُ، وتَنُوبُ مَنَابَهَا، وتَلغُو تِلكَ اَلرَّكْعَة وعَلَيه السُّجود للسَّهوِ في هَذِه اَلصَّوْر.
وإِنْ ذَكَرَ المترُوكَ بَعدَ اَلسِّلام: فكتَركِه قَبلَه، عَلَى الصَّحِيحِ.
وعَلَى المذهَبِ: كَتَركِ رَكعَةٍ كَامِلَةٍ، فيأتِي بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ إِلا أن يَكُونَ المترُوكُ تَشَهُّدًا أَخِيرًا أَو جُلُوسًا له فيأتي بِهِ.
وعَلَيْهِ السُّجُود في هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا.
فهَذَا تَفصِيلُ القَولِ في تَركِ الأَرْكَانِ.
ويُستَثنَى مِنهَا: إِذَا كَانَ المترُوكُ تَكبِيرَةَ الإِحْرَامِ: فَإِنّ اَلصَّلاة وَقَعَتْ غَيرَ مُجْزِيَةٍ، فَتُعَادُ مِنْ أَصْلِهَا.
وأَمَّا نَقْصُ الوَاجِبِ: فَإِنْ ذَكَرَهُ قَبلَ الوصُولِ إِلى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ وَجَبَ عَلَيهِ الرُّجُوعُ.
وإِن وَصَلَ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي يَليهِ لَمْ يَرْجِع مطلقًا، عَلَى الصَّحِيحِ.
وَعَلَى المذهَبِ: يُسْتَثْنَى التَّشَهُّدُ اَلأَوَّلُ إِذَا وَصَلَ إِلَى القِيَامِ قَبْلَ أَن يَشْرَعَ في القِرَاءَة يجوزُ له الرُّجُوعُ، والأَوْلَى عَدَمُ الرُّجُوعِ، وعَلَيهِ سُجُودُ اَلسَّهْو في كُلِّ هَذِه الصُّوَرِ.
وإِن كَانَ تَركَ الرُّكْنَ والواجب عمدًا: بَطَلَت الصَّلاةُ.
وأمَّا نُقصَانُ المسنُونِ:
فإِذَا تَركَ مَسنُونًا: لم تَبطُل صَلاتُه وَلَم يُشرَع السُّجُودِ لِتَركِه سَهوًا.