34

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

وأمَّا الْمَشْهُور من الْمَذْهَب فِي هَذَا النَّوْع: فَلابدّ مِنْ غَسْله بِالْمَاءِ سَبْعِ مرات؛ قِيَاسًا عَلَى نجاسَةِ الْكَلْب. وَلكنَّهُ قَوْل في غايةِ الضَّعفِ وَالقِيَاسُ لابدّ فِيه منْ مُسَاوَاةِ الأَصْل للفرع وأَن يُحْكَمَ عَلَى الأمرَينِ بحكمٍ واحدٍ. فَالْمُسَاوَاة مُنْتَفِيَة، بعدَمَا خص الشَّارِعُ الْكَلْب بذلك. والحكم مختلف. فعِندَ القائلين بهذا الْقِيَاس: لا يُوجِبُونَ التّرَاب، وَحَيثُ تبين كَيْفِيَّة إِزالَةِ النَّجَاسَةِ باختلافِ أَحْوَالهَا. فكُلُّ نَجَاسَةٍ يَجِب إِزَالَتهَا، فإزَالَتُهَا من البَدَنِ والبُقْعَةِ وَالثَّوْب شَرط لَصَحَّة الصَّلاةِ لأمْر الشَّارِع بِتَطْهِير البَدَنِ وَالثِّيَاب. وذَلِكَ لا يَجِب لِغَيرِ الصَّلاة، فتَعينَ وَجُوبه لَلصَّلاة. وقولنَا: ''كُلُّ نَجَاسَة يجبُ إِزَالَتهَا احتراز مِن أَمرَينِ: أَحدهما: إِذَا اُضْطُرَّ الإِنسَانُ إِلَى بَقَائِهَا بأَنْ: - عَجَزَ عَنِ الْمَاء الذي يزيلها وغيره. - أو كَانَ تَضره إِزَالَتهَا.

1 / 42