Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
139

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

فدية الوَطءِ: بدنة، ويفسُدُ حجُّه إذا كَانَ قَبلَ اَلتَّحَلُّل الأوّلِ. وفدية الصَّيدِ: مثله مِنَ النّعم إن كَانَ أو عَدلُه صِيامًا أو إطعامًا. وفدية الأَذَى: فِديَة تخييرٍ بين صِيَامِ ثَلاثَةِ أيام أو إطعَام سِتَّةِ مَسَاكِين أو ذَبْحِ شَاةِ، وهي إِزَالَةُ الشَّعر وَالأَظْفَار، ولبسِ الخيطِ، والتَّغطِيَةُ لرَأسِ اَلرَّجْل ووجهُ الأُنثى عَمْدًا. والحِكمَةُ في الفِدية: أن النُّسُكَ نَقَصَ وَانْجَرَحَ بفِعلِ المحظُورِ فيجبر بالدَّم، وعن أحمد رِواية أُخْرَى في الجميعِ: أَنَّ المعذُورَ لِنسيَانٍ أو جَهلٍ كَمَا لا إِثمَ عَلَيهِ لا فديَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ النُّصُوصِ، ومُقتَضَى الحِكمَةِ ولَيسَ فِيه إِتلاف مَالِ آدمِيِّ حَتَّى يستَوِي عَمدُه وسَهوه، وإنما الحَقُّ كُلُّه للَّهِ، وحَقه تَعَالَى بُنِيَ عَلَى المسَامَحَةِ والمسَاهَلَةِ، وَقد قيد ذَلِكَ بالعَمدِ في الصَّيدِ مَعَ أَنَّ الصَّيْدَ مِن أَشَدِّهَا. الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتي لا يُؤكَلُ مِنهَا ٥٠- مَا هِيَ الدِّماءُ الَّتي يُؤكَلُ مِنهَا والَّتِي لا يُؤكَلُ مِنهَا؟ الجواب: أمَّا الفديَةُ الَّتِي سَببهَا فِعْلُ مَحظُورٍ أوتَركُ مَأْمُورٍ كالمحظُورَاتِ السَّابِقَةِ وكَفِديَةِ تَركِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلْحَجّ والعُمرَةِ: لا يؤكَلُ مِنهَا شَيء؛ لأنها جَارِيَةٌ مجرَى الكَفارَاتِ وَهِيَ جُبرَانَاتٌ لا دِمَاءَ نُسُكٍ. وكَذَلِكَ على المذهَبِ: الدِّمَاءُ الواجِبَةُ بالنَّذرِ والتَّعيينِ فَلا يؤكَلُ مِنهَا. وَمَا سِوَى هَذَا مِنَ الدِّمَاءِ فيجوزُ اَلأَكْل منه.

1 / 153