Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Daabacaha
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Lambarka Daabacaadda
الثالثة
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) لأن الانتفاع به في القر سلف جر نفعًا وهو محرم، قال زروق ولا يتطوع به بعد عقد البيع لأنه هدية المديان اهـ. (٢) الأصل في الوكالة حديث البخاري عن أبي هريرة كان لرجل على النبي ﷺ جمل سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال اعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي ﷺ "إن خياركم أحسنكم قضاء" قال الكرماني لفظ أعطوه يتناول وكلاء رسول الله حضورًا وغيبًا اه وقال الحافظ وأما الغالب فيستفاد من هذا الحديث بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير ذكره البخاري في الصحيح، وفي السنن عن عروة البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
1 / 93