88

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Daabacaha

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Maaliki
انْفَسَخَتْ، وَتَنْفَسِخُ بِتَعَذُّرِ الاسْتِيفَاءِ كَتَلَفِ الْعَيْنِ وَامْتِنَاعِ المُؤَجِّرِ مِنَ التَّسْلِيمِ وَمَوْتِ الأَجيرِ وَالرَّضِيعِ وَالْعَلِيلِ وَانْسِلاَخِ السِّنِّ، وَغَرَقِ أَرْضِ الزَّرْعِ فِي أَبَّانِهِ، وَانْقِطَاعِ شُرْبِهَا، وَتَلَفِ زَرْعِهَا لِفَسَادِهَا لاَ بِجَائِحَتِهِ وَعَدَمِ نَبَاتِهِ، وَفِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْغَرْسِ يُخَيِّرُ رَبُّهَا بَيْنَ خَلْعِهِ وَأَخْذِهِ بِقِيمَتِهِ مَقْلُوعًا. وَتَرْكِهِ بِأُجْرَتِهَا، وَتَجُوزُ إِجَارَةُ المَشَاعِ لِبَيْعِهِ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَى رَبِّ السَّفِينَةِ وَالْحَمَّامِ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي، وَهَلْ يَلْزَمُ مِنْ أُجْرَتِهَا بِحَسَبِ المَاضِي قَوْلاَنِ كَتَلَفِ الدَّابَّةِ بِالْمَتَاعِ فِي بَعْضِ المَسَافَةِ، وَلاَ الرَّاعِي فِيمَا تَلِفَ أَوْ ذَبْحِهِ خَوْفَ مَوْتِهِ بِخِلاَفِ أَكْلِهِ. وَمَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ضَمِنَهُ، فَإِنْ سَلِمَ فَلِوَلِيِّهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، لاَ فِي غَيْر مُتْلِف كَمُنَاوَلَةِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ وَيَضْمَنُ الصَّانِعُ مَا غَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ أَجْرٍ لاَ مَا عَمِلَهُ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ أَوْ صَدَّقَةُ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلاَ أُجْرَةً لَهُ، وَأَوْجَبَهَا ابْنُ الموَّازِ، وَإِذَا ادَّعَى الإْيِدَاعَ وَالصَّاِنُع الاسْتِصْنَاعَ، أَوِ الْعَمَلَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَالصَّانِعِ الأُجْرَةَ، أَوْ صِفَةً وَالصَّانِعُ غَيْرَهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الصَّانِعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَالأُجْرَةُ كَالثَّمَنِ. وَيَجُوزُ عَيْنًا وَمَنْفَعَةً، وَيَلزْمُ بِالْفَسَادِ أُجْرَةُ المِثْلِ، وَيَجُوزُ إِجَارَةُ الْخَادِمِ وَالظَّئْرِ بِطَعَامِهِ وكِسْوَتِهِ،

1 / 88