91

Irshad al-Anam ila Usul wa Muhimmat Din al-Islam

إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام

Daabacaha

دار أضواء السلف المصرية

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

Noocyada

وَهِيَ أَبْعَدُهُنَّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ الْجَمْرَةِ الوُسْطَى، ثُمَّ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ، يَرْمِي كُلَّ وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى يَوْمَيِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِيَ عَشَرَ؛ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّانِيَ عَشَرَ، فَإِنْ غَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مِنًى، لَزِمَهُ الْبَقَاءُ لِلْيَوْمِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَرَمْيِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ فِيهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَتَأَخَّرَ، وَيَبِيتَ لَيْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ.
وَيَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَوِ الضَّعِيفِ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ نَائِبًا يَرْمِي عَنْهُ، حَيْثُ يَرْمِي النَّائِبُ عَنْ نَفْسِهِ أَوَّلًا، ثُمَّ عَنْ مُنِيبِهِ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ.
١٤ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجُّ الرُّجُوعَ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ أَعْمَالِ الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَطُوفُ طَوَافَ الْوَدَاعِ، وَهَذَا الطَّوَافُ وَاجِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْحُجَّاجِ إِلَّا الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ وَأَهْلَ مَكَّةَ، وَبِهَذَا الطَّوَافِ تَنْتَهِي جَمِيعُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، وَللهِ الْحَمْدُ.
* * *
س ١٥٤: مَا أَرْكَانُ الْحَجِّ؟
أَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ:
١ - الْإِحْرَامُ.
٢ - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ.
٣ - طَوَافُ الْإِفَاضَةِ.
٤ - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1 / 101