Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
تجب الكفارة بخلف النذر عمدا اختيارا، ولو انتفي أحدهما لم يجب، ولا ينعقد نذر المعصية كذبح الولد، ولا تجب به كفارة، ولو عجز عن المنذور سقط، كما لو صد عن الحج، وروي: الصدقة عن كل يوم نذر صومه وعجز بمد (1).
وحكم العهد حكم اليمين، وصورته: عهد الله علي، أو عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، فإن كان ما عاهد عليه واجبا، أو ندبا، أو ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو مباحا متساويا، أو كان البر أرجح في الدنيا وجب، وإلا فلا، وكل من حلف أو نذر أو عهد على فعل مباح، وكان الأولى تركه في الدين أو الدنيا أو بالعكس، فليفعل الأولى ولا كفارة، ولا تنعقد الثلاثة إلا بالنطق دون النية وإن كان مشترطا (2)
وفيه بابان:
وهي: إما مرتبة، أو مخيرة، أو كفارة الجميع.
فالمرتبة: كفارة الظهار، وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين إن كان حرا، وعلى العبد شهر متتابع، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا،
Bogga 96