288

Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ويكره التسمية: بحكم، وحكيم، وحارث، ومالك، وضرار.

ويستحب: يوم السابع حلق رأسه والتصدق (1) بوزنه ذهبا أو فضة، والختان فيه ويجب عند البلوغ، وخفض الجواري وإن بلغن، والعقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحية، ولا تكفي الصدقة بثمنها، وتخص القابلة بالرجل والورك، ولا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، ولا بموته بعد الزوال، ويكره للأبوين الأكل منها، وكسر العظام.

كلام في الحضانة والرضاع

الأم أحق بحضانة الولد مدة رضاعه، وهي: حولان في الذكر، وفي الأنثى مدة سبع سنين، بشرط حرية الأم وإسلامها وعدم التزويج، فإن طلقت عادت، ولو مات الأب لم تسقط به واستحقت الحضانة إلى وقت البلوغ، وكذا لو كان الأب كافرا أو عبدا، فإن أسلم فهو أولى، ولو عدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث، ولو تعددوا أقرع، وتسقط ببلوغ الصغير رشيدا لا بإرضاع الغير.

ولا يجب على الأم الحرة الرضاع، ولها الأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال، وله إجبار أمته عليه، وكماله حولان، ويجوز الزيادة شهرين ولا اجرة فيهما، وأقله أحد وعشرون شهرا، فإن طلبت الام مثل الغير فهي أولى، ولها أن ترضع بنفسها وبغيرها، وله دفعة إلى المتبرعة أو الراضية بالأقل إن لم ترض الام، وإلا فهي أحق، والقول قوله في وجود المتبرعة، ويستحب أن يرضع لبن الأم.

Bogga 40