Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
الخلع والمبارأة، ولا مع سؤالها، ولا إذا كانت أمة وقت الطلاق ثم أعتقت أو ذمية فأسلمت.
ولو ادعت وقوعه في المرض قدم قول الوارث مع اليمين.
ولو طلق أربعا وتزوج بأربع ودخل بهن ورثت (1) الثماني الثمن بالسوية.
ولو كاتب المريض صح من الثلث، فإن خرج صحت وانعتق بالأداء، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي، ولو كاتبه في الصحة ثم أعتقه أو أبرأه في المرض من مال الكتابة اعتبر الأقل من قيمته ومال الكتابة، فإن خرج الأقل من الثلث عتق، وإن قصر الثلث عتق بقدره وسعى في باقي الكتابة (2)، فإن عجز استرقوا (3) بقدر الباقي.

<http://www.masaha.org>
Bogga 468