Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Noocyada
ولو أنكر إقرار العبد، قال الشيخ (1): عتق (2)، وليس بجيد.
وهي: اللفظ الدال على الاخبار عن حق سابق- مثل: له علي، أو عندي، أو في ذمتي- بالعربية وغيرها.
وشرطها التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم، ولو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال وإن لم يشهد.
ولو قال: علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا التعليق.
ولو قال المدعي: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها، أو نعم، أو أجل، أو بلى، أو صدقت، أو لست منكرا له، أو أنا مقر به الزم.
ولو قال: زنها، أو خذها، أو أنا مقر- ولم يقل: به- أو أنا أقر بها لم يكن إقرارا.
Bogga 408