Irshad Al-Abed fi Hukm Mukth Al-Junub wa Al-Ha’id wa Al-Nifsa’ fi Al-Masajid
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
Noocyada
٥ - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
- قال (١): ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة ﵃ كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... .
-وقال١/٩١: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكمًا:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) .
٦ - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
- قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
- وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
- وقال (٢): علّق الشرع على الحيض أحكامًا منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
- وقال (١/ ٢٨١): إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.
٧ - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
- قال (٣): وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
- وقال١/٢٤،٢٥: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.
٨ - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال (٤): "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "
_________
(١) ١ / ٧٣: ط. المكتب الإسلامي.
(٢) ١ / ٢٧٧ ط. دار هجر.
(٣) ١ / ٢٠ ط. دار الكتاب العربي.
(٤) ١ / ٤٥٧، ٤٦٠ ط. مكتبة العُبيكان.
1 / 27