Hagaha Maskaxda
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hagaha Maskaxda
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Noocyada
فلا يجب على الصبي والمجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجزء عن حجة الإسلام، ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ، ويحرم المميز، والولي عن غير المميز والمجنون.
ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك المشعر معتقا، ويتم لو أفسده ويقضيه، ويجزئه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر، وإلا فلا.
ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه، ولو وجد (1) بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي.
والمديون لا يجب عليه [شيء] (2) إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة، ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق.
ولو بذل له زاد وراحلة ومئونة عياله وجب، ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول (3).
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول (4).
Bogga 310