وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم أو الائتمام بغير المعين، ولا يشترط نية الإمامة.
ويجوز: اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا- إلا مع تغير الهيئة- وبالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، وعلو المأموم، وأن يكبر الداخل الخائف فوت الركوع ويركع ويمشي راكعا حتى يلتحق، والمسبوق يجعل ما يدركه أول صلاته، فاذا سلم الإمام أتم.
ولو دخل الامام وهو في نافلة قطعها، وفي الفريضة يتمها نافلة ويدخل معه، ولو كان إمام الأصل قطع الفريضة ودخل.
ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير كبر وتابعة، فإذا سلم الإمام استأنف التكبير، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر وتابعة، فإذا سلم الإمام أتم، ويجوز الانفراد مع نيته، والتسليم قبل الامام.
المقصد الثالث: في صلاة الخوف
وشروط صلاة ذات الرقاع: كون الخصم في خلاف جهة القبلة، وأن يكون ذا قوة يخاف هجومه، وأن يكون في المسلمين كثرة تمكنهم الافتراق طائفتين تقاوم كل فرقة العدو، وعدم احتياجهم إلى زيادة على الفرقتين، وهي مقصورة سفرا وحضرا، جماعة وفرادى.
ويصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والثانية تحرسهم عند (1) العدو، ثم يقوم إلى الثانية ويطول القراءة فيتم الجماعة ويمضون إلى موقف أصحابهم، وتجيء الطائفة الثانية فيكبرون للافتتاح (2)، ثم يركع بهم ويسجد ويطيل تشهده فيتمون ويسلم بهم. وفي الثلاثية يتخير [بين] (3) أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية
Bogga 273