الحمد أو السورة حتى يركع، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين (1)، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما (2)، ولا للسهو في السهو، ولا الإمام (3) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا مع الكثرة.
ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع، وكذا العكس، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله (4) قضاها، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، ويسجد للسهو في جميع ذلك (5) على رأي.
وله شك في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فلا.
ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات.
ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ بنى على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الاثنتين (6) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت.
Bogga 269