عدم الانعقاد (1)، وكذا الكسوف.
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد (2)، ولو قيده بأقل انعقد وإن كان ركعة.
ولو قيده بزمان تعين، ولو قيده بمكان له مزية تعين، وإلا أجزأه أين شاء، وهل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.
ويشترط (3) أن لا تكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة (4) إلا الوقت، وحكم اليمين والعهد حكم النذر.
.
Bogga 265