المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، ويستحب على من لم يبلغها.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ثم يشهد (1) الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)(2)، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر ويدعو للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم، وأن يحشره مع من يتوالاه (3) إن جهله، وأن يجعله له ولأبويه فرطا (4) إن كان طفلا، ثم يكبر الخامسة وينصرف.
ويجب: استقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي، ولا قراءة فيها ولا تسليم.
ويستحب: الطهارة، والوقوف حتى ترفع الجنازة، والصلاة في المواضع المعتادة وتجوز في المساجد، ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة- ويجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا- ونزع النعلين، ورفع اليدين في كل تكبيرة.
ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه، فإن فقد جعل في القبر وسترت عورته ثم صلى عليه، ولو فاتت الصلاة عليه صلى على قبره يوما وليلة، ويكره تكرار الصلاة.
Bogga 262