ويكره التنفل بعدها وقبلها، إلا بمسجد النبي (عليه السلام)(1)، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه.
المقصد الرابع: في صلاة الكسوف
تجب عند كسوف الشمس، و[خسوف] (2) القمر، والزلزلة، والآيات، والريح المظلمة، وأخاويف السماء صلاة ركعتين، في كل ركعة خمسة ركوعات: يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك، ويتشهد، ويسلم.
ويجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمها] (3) من غير أن يقرأ الحمد، وإن شاء وزع السورة على الركعات الاولى، وكذا السورة في الثانية.
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، وكذا الرياح والأخاويف، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، ووقت الزلزلة مدة العمر، ويصليها أداء وإن سكنت.
ويستحب الجماعة، والإطالة بقدره، والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة، والتكبير عند الرفع- إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده (4)- والقنوت خمسا.
ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة، وتقدم على النافلة وإن خرج وقتها.
Bogga 261