ثم يكبر ويقنت خمسا، (1) ويكبر السادسة مستحبا ويركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة- ويستحب الشمس- ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين، ويتشهد، ويسلم.
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقض، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة، ويكره بعد الفجر، والخطبة بعدها، واستماعها مستحب.
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة، ويعلم الامام ذلك، وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان (2).
ويستحب: الإصحار بها إلا بمكة، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به، وعمل منبر من طين، والتكبير في الفطر عقيب أربع [صلوات] (3) أولها المغرب ليلته، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد، وفي غيرها عقيب عشرة.
Bogga 260