وهل أتى في صبح الاثنين والخميس، والجمعة والأعلى في (1) ليلة الجمعة في العشاءين، والجمعة والتوحيد في صبيحتها (2)، والجمعة والمنافقين في الظهرين والجمعة (3).
والضحى وألم نشرح سورة، وكذا الفيل ولإيلاف، وتجب البسملة بينهما.
ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، إلا في التوحيد والجحد فلا يعدل عنهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين (4)، ومع العدول يعيد البسلة، وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد (5).
الخامس: الركوع، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل ركعة مرة.
ويجب: الانحناء بقدر [أن] (6) تصل راحتاه ركبتيه، والذكر فيه مطلقا على رأي، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس منه، والطمأنينة قائما.
ولو عجز عن الانحناء أو أومأ، والراكع خلقة يزيد يسيرا، وينحني طويل اليدين كالمستوي، وتسقط الطمأنينة مع العجز.
ويستحب: التكبير له قائما رافعا يديه، ورد الركبتين، وتسوية الظهر، ومد العنق، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وسمع الله لمن حمده (7) عند الرفع.
Bogga 254