والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان، ومن التهليل مرة، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل.
ولا اعتبار بأذان الكافر، وغير المميز، وغير المرتب، ويجوز [من المميز] (1).
ويستحب أن يكون: عدلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع، مستقبل القبلة، متأنيا في الأذان، ومحدرا (2) في الإقامة، واقفا على آخر (3) الفصول: تاركا للكلام خلالهما، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة، وفي المغرب بخطوة أو سكتة، رافعا صوته، والحكاية، والتثويب بدعة.
ويكره: الترجيع لغير الاشعار، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة (4)، والالتفات يمينا وشمالا.
ومع التشاح يقدم الأعلم، ومع التساوي يقرع، ويجوز أن يؤذنوا دفعة، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان (5) الآخر.
ويجتزي الإمام بأذان المنفرد، ويؤذن خلف غير المرضي، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه.
النظر الثاني في الماهية
وفيه مقاصد:
الأول: في كيفية اليومية
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها، وإيقاع كل منهما على وجهه.
Bogga 251