والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل [فيستره] (1) بالتراب، ورمي الحصا خذفا (2)، وكشف العورة (3).
ويحرم: الزخرفة، ونقش الصور، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق، وبيع آلتها، وتملكها بعد زوال آثارها، وإدخال النجاسة إليها، وإزالتها فيها، وإخراج الحصا منها فتعاد، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد.
المقصد الخامس: في الأذان والإقامة
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة، أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال، ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة، وفي عرفة، وعن القاضي المؤذن في أول ورده، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الاولى.
وكيفيته: أن يكبر أربعا، ثم يشهد بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين (4).
Bogga 250