المقصد الرابع: ما يصلى فيه (1)
وفيه مطلبان:
الأول: اللباس
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني (2)، مملوك أو مأذون فيه- ولو (3) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن (4) والكتان والحشيش، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، والخز (5) الخالص، والسنجاب (6). والممتزج بالحرير.
ويحرم الحرير [المحض] (7) على الرجال إلا التكة والقلنسوة، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به، ويجوز للنساء.
ويكره: السود عدا العمامة والخف، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، وأن يأتزر على القميص، ويشتمل الصماء (8) أو يصلي بغير حنك، واللثام،
Bogga 246